مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
9
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
[ الجزء الخامس والثلاثون ] جزء أوّلًا - التعريف : لغةً : يطلق الجزء لغةً على بعض الشيء « 1 » ، وجزء الشيء : ما يتقوّم به جملته ، كأجزاء السفينة وأجزاء البيت « 2 » . وعلى النصيب ، قال تعالى : « وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبادِهِ جُزْءاً » « 3 » ، أي نصيباً « 4 » . اصطلاحاً : ويستعمله الفقهاء والأصوليون بالمعنى اللغوي نفسه ، وبما لا يخرج عنه ؛ إذ يستعملونه في مقابل الكلّ ، وقد يعبّر عنه بالبعض « 5 » . كما يستعملونه في مقابل الشرط ، كأجزاء الصلاة ، مثل : الركوع والسجود ، في قبال شرائطها كالطهارة والاستقبال وغير ذلك . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - الركن : وهو - لغةً - الجانب الأقوى « 6 » والأمر العظيم « 7 » ، وأركان كلّ شيء : جوانبه التي يستند إليها . وأمّا في اصطلاح الفقهاء فهو ما تبطل العبادة بزيادته أو نقصه عمداً أو سهواً كالركوع « 8 » . وما تقوم المعاملة به كالبائع والمشتري والصيغة بالنسبة للبيع . والعلاقة بين الجزء والركن أنّ كليهما داخل في حقيقة الشيء « 9 » ، ويطلق الركن في مقابل الواجب ، في حين يطلق الجزء في مقابل الشرط . 2 - الشرط : وهو ما يتوقّف عليه تأثير
--> ( 1 ) العين 6 : 163 . لسان العرب 2 : 267 . ( 2 ) المفردات : 195 . تاج العروس 1 : 51 . ( 3 ) الزخرف : 15 . ( 4 ) مجمع البحرين 1 : 289 . ( 5 ) مصباح الأصول 2 : 479 . ( 6 ) الصحاح 5 : 2126 . ( 7 ) لسان العرب 5 : 305 . ( 8 ) جامع المقاصد 2 : 199 . ( 9 ) انظر : جامع المقاصد 9 : 173 .